ابن أبي جمهور الأحسائي

81

عوالي اللئالي

بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 58 ) وروى الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام ، حين حكى لهما الأذان : ( أن يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ، ومساواة الإقامة للأذان ) ( 3 ) . ( 59 ) وروى صفوان بن مهران عنه عليه السلام : ( أن فصولهما كلها مثنى مثنى ) ( 4 ) . ( 60 ) وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : ( أن الإقامة مرة مرة الا التكبير فيها فإنه مثنى ) ( 5 ) . ( 61 ) وروى معاوية بن وهب عنه عليه السلام : ( أن الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة ) ( 6 ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) الفقيه : 1 ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ذيل حديث 22 ، نقلا عن أبي جعفر عليه السلام . ورواه في التهذيب : 5 ، باب نزول المزدلفة ، حديث 7 ، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) وهذه الرواية تدل على أن كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد يسقط فيه الأذان في الثانية ، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية ( معه ) . ( 3 ) رواه في الفقيه : 1 ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذن ، حديث 35 ، كما هو المشهور من كون التكبيرات أول الأذان أربعا . ورواه في المهذب البارع كما في المتن ، فقال في فصول الأذان والإقامة ما هذا لفظه : ( وإنما الخلاف في الروايات وهي على أنحاء ، الأول انهما على اثنان وأربعون ، بجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ، ومساواة الإقامة الأذان ، وهو في رواية الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام حين حكى لهما الأذان الخ . ( 4 ) التهذيب : 2 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث 10 . ( 5 ) التهذيب : 2 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث 8 . ( 6 ) التهذيب : 2 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث 7 . ( 7 ) الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور ، فلا اعتماد عليها ، فان العمل بالمشهور أولى ( معه ) .